مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تصدير المواطن المقيم أرصدة محررة بالعملة الاجنبية اذا كانت قابلة للتحويل بكل حرية وكان يحوزها في حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى احدى مؤسسات القرض، ويتم هذا التصدير حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم.