مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
استيراد المواطنين المقيمين عملة صعبة و/أو وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية حر. ويتم هذا الاستيراد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)