مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 2
يمكن أصحاب حسابات العملة الصعبة أن يسحبوا منها بناء على طلبهم في حدود المبالغ المودعة فيها أى مقدار نقدى لشراء مواد أو خدمات في الجزائر، يشترط فيه الدفع بالعملة الصعبة.