مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
المادة 2
يلغى مطار الدولة لجانت المنصوص | عليه فى المادة الأولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه من | قائمة المطارات المدنية للدولة.
يعفى هذا المطار من الاستعمال المدني.