مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط استيراد المواطنين المقيمين أرصدة محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية وحيازتها وتصديرها، كما يحدد كيفيات ذلك، وافتتاح الحسابات التي أحدثتها المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن - قانون المالية لسنة 1986 المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لفائدة هؤلاء المواطنين.