مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
المادة الأولى
تتمم قائمة مطارات الدولة موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه بمطار الدولة «جانت تيسكة».