مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 15
لا يجوز أن يصب في الحساب كل | أو بعض مبلغ أى تخصيص بالعملة الصعبة تمنحه الدولة للتصدير في اطار التنظيم المعمول به.
ولا يجوز أيضا استعمال مثل هذا التخصيص في الاغراض المنصوص عليها في اطار أحكام المادة 12 أعلاه.