مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 14
لا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم العملة الصعبة التي تستعاد الى أرض الوطن في اطار الالتزام الذى ينص عليه تنظيم التجارة الخارجية والصرف في ميدان تصدير المعدات والخدمات أو بعنوان أية عملية أخرى تخضع لوجوب الاستعادة الى أرض الوطن.