مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 13
يمكن السحب من حسابات العملة الصعبة حتى نفاد مبلغها بناء على طلب اصحابها قصد القيام بأى تحويل أو سحب بالدينار.
يخول السحب أو التحويل بالدينار الحق في استفادة علاوة الادخار طبقا للتنظيم المعمول به.