مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 8
يسخر حسب الاجراءات القانونية المعمول بها طوال هذه الفترة، للقيام بالتكوين والرقابة وتنفيذ الاحصاء العام للسكان والسكن، الاشخاص الآتية أوصافهم :
- مو موظفو التربية الوطنية تلامذة ثانويات التعليم الثانوى
- تلامذة مراكز التكوين الاداري
- موظفو المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، وان اقتضى الامر موظفون آخرون.