مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 5
يحصى الاشخاص الطبيعيون المعنيون في مكان اقامتهم الرئيسية اذا كانوا وبمقتضى المرسوم رقم 86-240 المؤرخ حاضرين فيها أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 | ستة أشهر. 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه واذا كان الشخص غائبا عن مقر سكناه الرئيسي، منذ أكثر من ستة أشهر مع اقامته في الجزائر، فانه يحصى مرة واحدة في مكان اقامته الجديدة.