مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 4
يحصى في نطاق العملية المقصودة بهذا المرسوم :
جميع الاشخاص الطبيعيين الموجودين عبر التراب الوطني باستثناء الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية والقنصلية،
- جميع البنايات ماعدا التي تتمتع بالنظام الديبلوماسي أو القنصلي.