مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 3
تقوم اللجنة التقنية بالاحصاء العام للسكان والسكن سنة 1987، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وتساعدها على ذلك الادارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية، مع مراعاة توجيهات اللجنة الوطنية وقراراتها.