المادة 3
يبلغ المحاسب الموكلة اليه هذه المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط، جدولا فصليا يبرز فيه كل على حدة :
بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات
- الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطني والمواد المستوردة من جهة، في 23 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 4 مارس | والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى. 310 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات - الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات | الصنع الوطني المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لنشاطهم المهني، بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد | المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية.
الملحق