مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 2
خلافا للاحكام المتعلقة بمساعدة التصدير والتمويل، عند الاقتضاء، لنفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة بتموين سكان ولايات الجنوب، تحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1987 على النحو الآتي :
- القمح الصلب واللين)، الزيوت النباتية المكررة ذات الاستعمال - الغذائي،
- الالبان السكر، -
- زيوت الزيتون
- الاسمدة، أغذية الانعام. -