المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد - مرسوم رقم 87 - - 58 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير الوزارى المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم | الاسعار، وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- و بمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة | 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادتان 71-5 الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 سنة 1986 الذي يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي :