مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 10
تجند السلطات المحلية في حدود صلاحياتها وحسب الاجراءات القانونية المعمول بها، وسائل النقل اللازمة لتنفيذ الاحصاء العام، وتلجأ الى التسخير عند الحاجة.