مرسوم رقم 87-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد