مرسوم رقم 87-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة 6
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة بتحديد طرق التصفية وكيفياتها من جهة، وبتحديد تخصيص عناصر الممتلكات غير المحولة الى مؤسسات التسيير السياحي والفندقى من جهة أخرى.
الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة