مرسوم رقم 87-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة 5
يجب تصفية الممتلكات والحقوق والواجبات الناشئة لفائدة المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها أو التي تقع فى ذمتها بمقتضى الاعمال غير المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.