مرسوم رقم 87-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة 4
يمكن تحويل مستخدمي المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، المرتبطين بأعمال التسيير الى مؤسسات التسيير السياحي والفندقى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.