مرسوم رقم 87-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة 2
تحول الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، وكذلك الحقوق والالتزامات المرتبطة بها الى المؤسسة السياحية والفندقية حسب الشروط التي تحددها أحكام هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة إلى كل منهما.