المادة الأولى
تحل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية المحدثة بالمرسوم رقم
83 . - 210 المؤرخ في 26 مارس سنة 183 المذكور المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المواد 8 و 9 و 92 و 93 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-210 83 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 212 المؤرخ - في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمراسيم من رقم 83 225 الى رقم - 83-246 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1983 والمتعلقة بمؤسسات التسيير السياحي والفندقي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، أعلاه.