مرسوم رقم 87-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-55 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86 117 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 305
المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86-17 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة بحكرة.. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الموطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة».