المادة 3
ستقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الحاجة الى ذلك بتبادل التعديلات التي تم ادخالها على تشريعاتها الجبائية وهذا عند صدورها.
المادة الخامسة ستتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين وباتفاق مشترك بينهما في كيفية تحديد طرق تطبيق نصوص هذا الاتفاق.
المادة السادسة سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد اعلان الدولتين المتعاقدتين كل منهما للاخرى وبالطريقة الدبلوماسية اتمام الاجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.
وسيطبق هذا الاتفاق على الضريبة المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي.
والمحققة من طرف الشركات المشار اليها في المادة الثانية، وهذا ابتداء من أول يناير سنة 1977.
المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة، مع احتفاظ كل من الحكومتين بحق نقضه، شريطة اشعار الحكومتين الاخرى بذلك، قبل ستة أشهر بالطريقة الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهى تطبيق الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى والمحققة ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى مباشرة تاريخ انقضاء أجل هذا الاشعار.
اثباتا لذلك قام الموقعان اسفله، المؤهلان قانونيا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 في نسختين رسميتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث الحجية الواجبة للمحررات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الاشتراكية الشعبية التشيكوسلوفاكية محمد طرباش ايان زيز كا الامين العام سفير تشيكوسلوفاكيا لوزارة المالية في الجزائر الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 مراسيم تنظيمية