المادة الأولى
لتطبيق هذا الاتفاق : 1 (1) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة الجمهورية \ الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، 2 (2) تعنى عبارة «استغلال النقل الدولى النشاط المهني الخاص بالنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بما في ذلك تذاكر السفر والوثائق المماثلة والذي يتم ممارسته بين المطارات الموجودة في اقليمى كل من الدولتين المتعاقدتين، وهذا طبقا للاتفاق الجوى السارى المفعول، 3 (3) تعنى عبارة «مؤسسات النقل الجوى الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص لاحدى الدولتين المتعاقدتين، التي تقوم عند ممارستها للنقل الجوى باستغلال طائرات تملكها أو تستأجرها ولها مقر ادارتها الفعلي في هذه الدولة. 4 (4) يقصد بعبارة «اقليم»، اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة والتراب الوطنى والمياه الاقليمية، وكذلك المناطق البحرية الاخرى، التي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها أو قوانينها، وهذا طبقا للقانون الدولي،
(5) تعنى عبارة السلطات المختصة بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية أو ممثله، أما بالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، فتعنى وزير المالية أو ممثله،
(6) تعنى عبارة «الضريبة الاقتطاع المطبق لحساب الدولة والجماعات المحلية، يصرف النظر عن نظام التحصيل أو الجباية 7 (7) لتطبيق الاتفاق من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، موضوع هذا الاتفاق الا اذا كان المضمون يتطلب تفسيرا مختلفا .
المادة الثانية يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوي، التالية :
- فيما يخص الدولة الجزائرية : 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الشركة الوطنية للنقل الخطوط الجوية الجزائرية» أو أية شركة مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة
- فيما يخص الدولة التشيكوسلوفاكية :
الشركة الجوية التشيكوسلوفاكية» أو آية شركة أخرى مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة.
المادة الثالثة I - عملا بقاعدة المعاملة بالمثل الشركة التي يوجد مقر ادارتها في احدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضرائب والرسوم الآتى ذكرها. وهذا تبعا للمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي.
بالنسبة للدولة الجزائرية :
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ( أ. ص . ت )
- الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري ر . ن . ص . ت بالنسبة للدولة التشيكوسلوفاكية :
- الضريبة على الارباح.
2 - كما تعفى من الضريبة، الاجور أو كل راتب مماثل، يتم منحه من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لاعوانها الذين ينتمون لجنسية نفس الدولة، ويمارسون نشاطا مهنيا في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى، والتي لا يوجد فيها المقر الفعلى لادارة تلك المؤسسة.
المادة الرابعة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن اضافتها فيما بعد، أو احلالها محل الضرائب والرسوم المشار اليها فى