مرسوم رقم 87-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-52 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وتحويل أعمالها، وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 293
المادة 3
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : 1 (1) تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد»
محل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، ابتداء - من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة.