مرسوم رقم 87-52 · ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-52 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وتحويل أعمالها، وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 293

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.