المادة 2
تحول في اطار التنظيم الجارى به العمل، ممتلكات المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وجميع أعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها الى المؤسسات الوطنية لتوزيع الصحافة، في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة | «شرق البلاد».
للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – - 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-49 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة «في وسط البلاد»،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-50 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية التوزيع الصحافة «في غرب البلاد»،