مرسوم رقم 87-52 · ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-52 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وتحويل أعمالها، وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 293

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.