المادة 3
تتولى المؤسسة في اطار المهمة المسندة اليها، طبقا لاحكام المرسوم المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة المذكورة أعلاه، ما يأتي :
- تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة، توزع الصحافة والمجلات والدوريات بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص فى كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها،