الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى واللجنة التقنية
المادة 11
يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى،
- يدرس آفاق تطور المؤسسة ومشاريع توسيع اعمالها ومشاريع مخططات الاستثمارات و برامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام،
- يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق اهدافها.