الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يحدد وزير الاعلام بقرار المقاطعة
- تشارك فى رفع المستوى والتكوين لدى | الجغرافية التي تدخل في اختصاص المؤسسة.
المواطنين، كما تشارك في تعبئتهم من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية
- تنظم وتطور في الناحية التي تدخل في اختصاصها توزيع الصحافة من خلال اقامة شبكة من الموزعين العموميين والخواص، تعمل لتطوير الشبكة الوطنية للطبع البرقي، تعد طبقا لتعليمات السلطة الوصية خريطة - توزيع الصحافة في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي وتراجعها وتضبطها باستمرار، تشجع توسيع شبكة نقاط بيع الصحافة وتكثفها في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
- تعمل مع بائعى الجرائد من أجل النهوض بنشاط التوزيع.
تنظم وتطور تنقل باعة الجرائد والنشريات والدوريات الاخرى أو توزيعها في الطرق العمومية أو في أي مكان عمومي آخر، تنشىء الوسيلة الاحصائية التي تتعلق بالتوزيع وتطورها،
- تزود الناشرين في الاوقات الملائمة بالمعلومات الاحصائية التي تتعلق بتوزيع مطبوعاتهم،