الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى المؤسسة، في اطار المهمة المسندة اليها، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 87 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، ما يأتي :
- تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة، توزع الصحافة والمجلات والدوريات بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها،