الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهداف واداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز اعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها أ وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. 280 الجريدة الرسمية للجمهورية