مرسوم رقم 87-49
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمكن المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به أن تقوم بما يأتي :
تقتنى جميع الاملاك العقارية أو المنقولة الضرورية لتوسيعها أو لتحقيق اهدافها، تبرم مع أية هيئة وطنية أو أجنبية عقودا أو اتفاقيات طبقا لمخططاتها وبرامجها الانمائية.