الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى المؤسسة في اطار المهمة المسندة اليها، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 87-48 - الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، ما يأتي :
- تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة،
- توزع الصحافة والمجلات والدوريات | بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها | الاقليمي،
- تسهر على توزيع الصحافة والدوريات الوطنية في الخارج، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص في كامل الناحية التي تدخل في | اختصاصها الاقليمي، تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات | والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها،