الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 22
تتألف اللجنة التقنية التنسيقية من:
- المدير العام للمؤسسة، رئيسا،
- المدير المكلف بتوزيع الصحافة في وزارة الاعلام،
- ممثلين (2) للصحافة اليومية يعينان من بين مديرى مؤسسات الصحافة،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة النقل،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أو ممثله،
- المديرون العامون للمؤسسات العمومية المعنية لنقل المسافرين أو ممثليهم،
- ممثل يعينه بائعو الصحافة.