الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 12
يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة النقل
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التجارة
- - المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة،
- ممثل عمال المؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشاري.