الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
يسهر المدير العام على التحسين المستمر لتوزيع الصحافة وعلى احترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق مهنة التوزيع.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات السلطة الوصية
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.
الفصل الثاني المجلس الاستشارى واللجنة التقنية المادة II : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يدرس آفاق تطور المؤسسة ومشاريع توسيع اعمالها ومشاريع مخططات الاستثمارات و برامجها، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق اهدافها.