الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الرابع — دور الجماعات المحلية
المادة 30
يمكن الجماعات المحلية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد صلاحيات البلدية والولاية، أن تقوم بما يأتي :
- تشارك في تنفيذ العمليات الرامية الى تخفيف صعوبات نقل الصحافة المكتوبة لاسيما فى المناطق النائية و / أو التي يصعب الوصول اليها، تشجع تكاثر شبكات نقاط بيع الصحافة المكتوبة وتكثيفها.
الأربعاء 19 جملاق الثانية عام 1407ه الجريدة
- تسهل الحصول على رخص باعة الصحافة المتجولين، تقوم بتوعية البائعين المحتملين باهمية توزيع الصحافة المكتوبة.