مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 22
يجب على موزعي الصحافة المعتمدين قانونا، أن يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم والتعليمات التقنية الواردة فى دفتر الشروط الذي تعده مؤسسة التوزيع، تحقيقا للاهداف المرسومة لها فى اطار تنفيذ خارطة التوزيع الوطنية.