المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و اتحاد اذاعات الدول العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما بعد «الحكومة»، من جهة، واتحاد اذاعات الدول العربية المسمى فيما بعد «الاتحاد»، من جهة أخرى،
- بمقتضى الاتفاقية المتضمنة انشاء الاتحاد وبمقتضى موافقة مجلس الجمعية العمومية للاتحاد على انشاء مركز عربي لتبادل الاخبار والبرامج وذلك في الدورة الحادية عشرة المنعقدة بتونس في الفترة ما بين 17 19- ديسمبر سنة 1982، وبمقتضى النظام الاساسى للمركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج الموضوع من طرف الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه اللجنة الخاصة لاتحاد اذاعات الدول العربية.
المنعقدة بالكويت في الفترة من 20 الى 24 مارس سنة 1985 فان الحكومة والاتحاد رغبة منهما في تسوية الوضع القانوني للمركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج والموظفيه على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قد اتفقتا على الاحكام التالية :