المادة الأولى
يتمتع المركز العربي التبادل الاخبار والبرامج بالشخصية القانونية.
المادة الثانية يتمتع المركز بالاهلية القانونية في مجال التعاقد وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتقاضي.
المادة الثالثة تعترف الحكومة الجزائرية للمركز بكافة الامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر.
المادة الرابعة يتمتع مديرو المركز ومستشاروه (غير | الجزائريين وعائلاتهم بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الجزائر طبقا لاحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
يتمتع خبراء ومتخصصو المركز (غير الجزائريين بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الاداريون والتقنيون المعتمدون لدى | الجزائر طبقا لاحكام اتفاقية فيينا الخاصة الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات | وحصانات الامم المتحدة.
المادة الخامسة يجرى العمل بهذه الاتفاقية بعد قيام الحكومة بتبليغ اتمام الاجراءات الدستورية للتصديق.
المادة السادسة اثباتا لما تقدم، وقع المندوبان المفوضان شرعا هذه الاتفاقية في نسختين اصليتين باللغة العربية .
حرر بالجزائر فى 25 يونيو سنة 1986 عن حكومة الجمهورية عن اتحاد اذاعات الجزائرية الدول العربية الديمقراطية الشعبية رئيس الاتحاد مدير التشريفات عبد العزيز محمد جعفر بن يوسف بابا على مراسيم تنظيمية