مرسوم رقم 87-47 · ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-47 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986. 271

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.