الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 3
يشمل مخطط مكافحة النار في الغابات جميع التدابير الخاصة بالتنظيم، واعمال | التدخل قصد الوقاية من أخطار الحرائق وضمان تنسيق عمليات هذه المكافحة، لاسيما من خلال ما يأتي :
أ) برنامج الاعلام والتوعية والارشاد الذي يحدد للسكان والمتعاملين المعنيين التدابير | والاعمال المطلوب القيام بها في اطار الوقاية من الحرائق ومكافحتها.
ب البرنامج الكمى للاشغال الوقائية المطلوب انجازها، وفتراتها ومجالاتها، والادارات والمصالح والهيئات المكلفة بتنفيذها.
ج) خريطة جهاز الحراسة والتدخل التي تحدد مراكز الحراسة، ومواقع الفرق الغابية للتدخل الاولى ووحدات الحماية المدنية، ومجال عمل هذه الفرق والوحدات
د) خريطة المنشآت الاساسية في المقاطعة ..
الاقليمية المعنية، وتبين شبكات الطرق والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية وشبكة الخنادق الواقية من النار، ونقاط الماء، والمناطق | السكانية، وأماكن تركيز المساكن والتجهيزات 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الرئيسية والمنشآت الاساسية الاجتماعية والاقتصادية المقامة داخلها أو بقربها.
ه) قائمة المصالح والهيئات المعنية للتدخل في حالة نشوب حرائق حسب الأولويات والاستعجال ومشتملاتها، وتوزيع وسائلها البشرية والمادية داخل الاقليم المعنى.
و تنظيم سلك المنفذين المتطوعين وضبط كيفيات تدريبهم و / أو تكوينهم في مكافحة حرائق الغابات.
ز) فهرس الارقام الهاتفية، وعناوين رؤساء لجان حماية الغابات في الولاية وأعضائها، واللجان الميدانية ومسؤولو المصالح والهيئات المعنية للتدخل لدى اندلاع النيران في الغابات.
ح اجراءات الانذار والاستنفار والاعلام.