مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 26
يجب على السكان الذين يستعملون أملاكا غابية أو يحوزون حقوقا في الغابات أن يساعدوا على مكافحة الحرائق.
يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدى قائمة الاشخاص المؤهلين بدنيا، الذين يمكن تجنيدهم في حالة نشوب حريق، ويراجعها باستمرار.