مرسوم رقم 87-45 · ج.ر عدد 7 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250

الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.