الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 23
يشرف على تسيير التدخلات والنجدات مركز تسيير يوضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى، او رئيس الدائرة او الوالي، بمساعدة اعضاء اللجان الميدانية المعنية.
واذا حصل مانع لهم يخلفهم من يقومون مقامهم او الاشخاص الذين يعينون قانونا لاستخلافهم. أما اذا امتد الحريق الى عدة ولايات فينسق التدخلات والنجدات الوالي الذي يشترك في تعيينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالغابات.