مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاعمال في مجال مكافحة الحرائق داخل .
الاملاك الغابية الوطنية وتنسيقها.