مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 19
تقوم بالتدخلات الاولية لاطفاء الحرائق المندلعة الفرقة المتنقلة التابعة للمصالح المحلية المكلفة بالغابات، وان دعت الحاجة تطلب مساعدة الحماية المدنية وتسخر الوسائل الاخرى التي نص عليها مخطط مكافحة النار في الغابات اذا تطلب ذلك اتساع الحرائق.