مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 16
تزود مقار المداولة وأجهزة الحراسة وشبكة تبليغ الانذار والاستنفار والاتصالات اللازمة لاعمال مكافحة الحرائق بوسائل الاتصال اللاسلكي.